القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة
المادة 400
م. 400
حجم الخط
يعاقب بغرامة من 7.000 إلى 35.000 درهم أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة الذين يعملون على استهلاك القيمة الاسمية لأسهم رأس المال بواسطة إجراء القرعة.
القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول