القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة
المادة 386
م. 386
حجم الخط
يعاقب بغرامة من 20.000 إلى 200.000 درهم أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة الذين لم يعدوا برسم كل سنة مالية الجرد والقوائم التركيبية وتقرير التسيير.
القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول