القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة
المادة 363
م. 363
حجم الخط
تنشر داخل أجل ثلاثين يوما وثيقة تعيين المصفين في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية وكذلك في الجريدة الرسمية إذا كانت الشركة تدعو الجمهور للاكتتاب. وتتضمن الوثيقة البيانات التالية:
1. تسمية الشركة متبوعة عند الاقتضاء، بأحرفها الأولى؛
2. شكل الشركة متبوعا ببيان "في طور التصفية"؛
3. مبلغ رأس مال الشركة؛
4. عنوان المقر الاجتماعي للشركة ؛
5. رقم تقييد الشركة في السجل التجاري ؛
6. سبب التصفية ؛
7. الأسماء الشخصية والعائلية للمصفين وعناوينهم ؛
8. عند الاقتضاء، الحدود المفروضة على الصالحيات المخولة لهم. علاوة على ذلك يشار في النشر ذاته إلى:
1. حمل المخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق المتعلقة بالتصفية؛
2. المحكمة التي سيتم إيداع العقود والوثائق المتعلقة بالتصفية لدى كتابة ضبطها الملحقة بالسجل التجاري. يحيط المصفي، بسعيه، بحاملي الأسهم وسندات القرض الاسمية علما بنفس هذه البيانات وذلك بواسطة رسالة عادية.