يتم حل الشركة قبل الأوان بقرار للجمعية العامة غير العادية.
القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمةالمادة 356مشروعم. 355م. 356م. 357حجم الخطأأأأيتم حل الشركة قبل الأوان بقرار للجمعية العامة غير العادية.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ