القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة
المادة 352
م. 352
حجم الخط
يكون أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام وإن اقتضى الحال المدير العام المنتدب أو أعضاء مجلس الإدارة الجماعية مسؤولين فرادى أو متضامنين حسب الحالة تجاه الشركة أو الأغيار سواء عن مخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة على شركات المساهمة أو عن خروقات النظام الأساسي للشركة، أو عن الأخطاء التي يرتكبونها في التسيير أو الأفعال المرتكبة التي لا تدخل ضمن نطاق مصلحة الشركة، أثناء ممارسة التفويضات الموكلة إليهم. مع مراعاة أحكام المادة 354 أدناه، يعتبر أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء مجلس الإدارة الجماعية، الذين لم يشاركوا في الأعمال والتصرفات المشار إليها في الفقرة الأولى أعاله ولم يعز إليهم أي خطإ، مسؤولين إذا لم يبلغوا إلى الجمعية العامة المقبلة هذه الأعمال والتصرفات، بعد أن عملوا بها. إذا اشترك أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام أو، إن اقتضى الحال، المدير العام المنتدب أو أعضاء مجلس الإدارة الجماعية في القيام بنفس الأعمال أو التصرفات، حددت المحكمة نسبة مساهمة كل واحد منهم في تعويض الضرر. يسوغ للمساهمين الذين يزمعون، بناء على أحكام الفقرة الأولى، على مطالبة المتصرفين وأعضاء مجلس الإدارة الجماعية والمدير العام والمدير العام المنتدب بالتعويض الضرر اللاحق بهم شخصيا من جراء الأعمال نفسها، أن يوكلوا شخصا أو عدة أشخاص من بينهم لمباشرة حقوقهم باسمهم أمام المحكمة وفق الشروط التالية:
1. يجب أن يكون التوكيل كتابيا وأن يشير صراحة إلى أنه يمنح بمقتضاه للوكيل أو الوكلاء صلاحية القيام بكافة أعمال المسطرة باسم الموكل، كما ينص عند الاقتضاء، على تخويل صلاحية ممارسة طرق الطعن؛
2. يجب أن يتضمن المقال الافتتاحي الإسم الشخصي والعائلي وعنوان كل واحد من الموكلين وكذا عدد الأسهم التي يملكونها، وأن يحدد مبلغ التعويض الذي يطالب به كل واحد منهم.