تسقط دعوى البطلان عندما يزول سببه ولغاية يوم البت ابتدائيا في الموضوع.
القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمةالمادة 339مشروعم. 338م. 339م. 340حجم الخطأأأأتسقط دعوى البطلان عندما يزول سببه ولغاية يوم البت ابتدائيا في الموضوع.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ