القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة
المادة 337
م. 337
حجم الخط
لا يمكن أن يترتب بطلان شركة أو بطلان عقودها أو مداولاتها المغرية للنظام الأساسي إلا عن نص صريح من هذا القانون أو لكون غرضها غير مشروع أو لمخالفته للنظام العام أو لانعدام أهلية جميع المؤسسين. يعتبر كأن لم يكن كل شرط نظامي مخالف لقاعدة آمرة من هذا القانون لا يترتب على خرقها بطلان الشركة.