القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة
المادة 33
م. 33
حجم الخط
يتضمن الإشعار المثبت للنظام الأساسي البيانات التالية:
1. شكل الشركة وتسميتها؛
2. مدة الشركة ؛
3. الاسم الشخصي والعائلي وموطن المؤسسين أو من يتصرف باسمهم أو لحسابهم؛
4. عند الاقتضاء، الاسم الشخصي والعائلي وموطن الأوصياء على القصر والمرافقين للقاصرين والأشخاص المكلفين بإدارة أموال الغير؛
5. عنوان المقر الاجتماعي ؛
6. مبلغ رأس مال الشركة مع بيان لمبلغ الحصص النقدية بالإضافة إلى وصف مقتضب للحصص العينية وتقييم لها ؛
7. الاسم الشخصي والعائلي للمتصرفين أو أعضاء مجلس الرقابة ولمراقب أو مراقبي الحسابات وصفتهم وموطنهم ؛
8. مقتضيات النظام الأساسي المتعلقة بتكوين الاحتياطي وتوزيع الأرباح ؛
9. الامتيازات الخاصة المنصوص عليها لفائدة كل شخص ؛
10. الإشارة عند الاقتضاء لوجود مقتضيات متعلقة بقبول الأشخاص المخول لهم تفويت الأسهم وتعيين جهاز الشركة المخول له البت في طلبات القبول ؛
11. رقم التقييد في السجل التجاري. يوقع هذا الإشعار الموثق أو الجهة التي أعدت عقد الشركة إن اقتضى الحال أو أحد المؤسسين أو المتصرفين أو عضو في مجلس الرقابة الذين منح لهم تفويض خاص بذلك.