القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة
المادة 300
م. 300
حجم الخط
يمثل هذه الكتلة وكيل أو عدة وكلاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية لحاملي سندات القرض داخل أجل سنة واحدة ابتداء من افتتاح الاكتتاب وقبل موعد الاستهلاك الأول بثلاثين يوما في أقصى الحالات. وفي انتظار انعقاد الجمعية العامة، يعين وكيل مؤقت من طرف مجلس الإدارة، بمجرد افتتاح الاكتتاب من بين الأشخاص المؤهلين لممارسة مهمة وكيل الأعمال. في حالة عدم قيام مجلس الإدارة بتعيين الوكيل المؤقت بمجرد افتتاح الاكتتاب، يمكن تعيينه من طرف رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات، بطلب من كل ذي مصلحة. وتطبق نفس المسطرة إذا لم تقم الجمعية العامة العادية لحاملي سندات القرض بتعيين وكيل للكتلة. يمكن عزل هؤلاء الوكلاء في كل حين.