القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة
المادة 3
م. 3
حجم الخط
تبتدئ مدة الشركة من تاريخ تقييدها في السجل التجاري. يمكن أن تمدد مدتها مرة أو عدة مرات دون أن تتجاوز مدة كل تمديد 99 سنة.
القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول