لا يمكن للشركة أن تجعل من سندات القرض التي أصدرتها محل رهن مهما كان شكله.
القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمةالمادة 295مشروعم. 294م. 295م. 296حجم الخطأأأألا يمكن للشركة أن تجعل من سندات القرض التي أصدرتها محل رهن مهما كان شكله.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ