يمكن لحاملي شهادات الاستثمار الاطلاع على وثائق الشركة وفق نفس الشروط المفروضة على المساهمين.
القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمةالمادة 288مشروعم. 287م. 288م. 289حجم الخطأأأأيمكن لحاملي شهادات الاستثمار الاطلاع على وثائق الشركة وفق نفس الشروط المفروضة على المساهمين.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ