القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة

المادة 286

مشروع
م. 286
حجم الخط
لا يحق تفويت شهادة حق التصويت إلا برفقة شهادة الاستثمار. غير أنه يسوغ تفويتها كذلك إلى حامل شهادة الاستثمار. ويؤدي التفويت بقوة القانون إلى إعادة تكوين السهم في الحالتين. كما تتم إعادة تكوين السهم بقوة القانون لدى حامل شهادة الاستثمار وشهادة حق التصويت. ويصرح هذا الأخير بذلك للشركة برسالة مضمونة داخل أجل خمسة عشر يوما. وفي حالة عدم قيامه بهذا التصريح، يفقد السهم حق التصويت إلى أن تتم تسوية الوضعية وكذا خلال مدة الثلاثين يوما الموالية لهذه التسوية. لا يمكن منح شهادة تمثل أقل من حق واحد في التصويت، وتحدد الجمعية العامة كيفية منح هذه الشهادات بالنسبة للحقوق المعتربة تكملة الزمة للحصول على حق تام.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد