القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة

المادة 285

مشروع
م. 285
حجم الخط
يجب أن تكون شهادة حق التصويت اسمية. وتكون شهادة الاستثمار قابلة للتداول، وتساوي قيمتها الاسمية قيمة الأسهم. وحينما تكون الأسهم مقسمة، تكون شهادات الاستثمار كذلك.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد