القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة

المادة 284

مشروع
م. 284
حجم الخط
في حالة التجزئء، يتم عرض إنشاء شهادات الاستثمار على كل حاملي الأسهم في نفس الوقت وحسب حصة كل واحد منهم في رأس المال. وعند انصرام أجل تحدده الجمعية العامة غير العادية، يتم توزيع ما تبقى من إمكانيات إنشاء هذه الشهادات غير المرصدة على حاملي الأسهم الذين طلبوا الاستفادة من هذا التوزيع الإضافي وذلك بنسبة تساوي حصصهم في رأس المال وبأي حال من الأحوال في حدود العدد الذي طلبوه. وبعد القيام بهذا التوزيع، يوزع مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية ما قد يكون تبقى منها.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد