القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة
المادة 279
م. 279
حجم الخط
لا يمكن للشركة أن تملك بصورة مباشرة أو بواسطة شخص يتصرف لحسابها باسمه الخاص أكثر من نسبة من رأس المال محددة بمقتضى نص تنظيمي. بالنسبة للشركات غير المقيدة أسهمها في بورصة القيم، يجب أن تكون الأسهم التي تملكها اسمية وأن يتم تحريرها بالكامل عند تملكها. وفي حالة عدم القيام بذلك، يلزم أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية بتحرير تلك الأسهم وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 352. لا يمكن أن يترتب عن تملك أسهم الشركة تخفيض الوضعية الصافية للشركة إلى حد يقل عن رأس المال بزيادة الاحتياطي غير القابل للتوزيع. يجب أن تتوفر الشركة على احتياطي، غير الاحتياطي القانوني، لا تقل قيمته عن قيمة مجموع الأسهم التي تملكها. لا تخول الأسهم التي تملكها الشركة حق التصويت أو الحصول على أرباح الأسهم. في حالة زيادة رأس المال بواسطة اكتتاب أسهم نقدية، لا يحق للشركة أن تمارس بنفسها حق أفضلية الاكتتاب. ويمكن للجمعية العامة أن تقرر عدم اعتبار هذه الأسهم في تحديد حقوق أفضلية الاكتتاب الناشئة عن الأسهم الأخرى وإلا وجب إما أن تباع الحقوق الناشئة عن الأسهم التي تملكها الشركة قبل انتهاء أجل الاكتتاب في بورصة القيم أو أن توزع على المساهمين بالتناسب مع حقوق كل واحد منهم. يمنع على الشركة:
1. أن تكتتب وتشتري أسهمها، سواء بصورة مباشرة أو بواسطة شخص يتصرف لحساب الشركة باسمه الخاص إلا إذا كان الهدف من شراء الأسهم هو إلغاؤها من أجل تخفيض رأس المال وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 208. يتعين على مؤسسي الشركة أو في حالة زيادة رأس المال، على أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء مجلس الإدارة الجماعية أو أعضاء مجلس الرقابة أن يقوموا بتحرير الأسهم التي اكتتبتها الشركة أو اشترتها خرقا لأحكام الفقرة السابقة. حينما يتم اكتتاب الأسهم أو شراؤها بواسطة شخص يتصرف لحساب الشركة، باسمه الخاص وجب على ذلك الشخص تحرير الأسهم بتضامن مع المؤسسين أو حسب الأحوال مع أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية أو مجلس الرقابة، ويعتبر هذا الشخص، فضلا عن ذلك، كما لو اكتتب تلك الأسهم لحسابه الخاص. يجب أن تفوت الأسهم التي تملكتها الشركة خرقا لأحكام المادة 279 وأحكام هذا البند داخل أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ اكتتابها أو شرائها ؛ ويجب أن تلغى عند انصرام هذا الأجل.
2. أن ترتهن أسهمها، سواء بصورة مباشرة أو بواسطة شخص يتصرف لحسابها باسمه الخاص. يجب أن ترجع الأسهم التي ارتهنتها الشركة إلى أصحابها داخل أجل سنة. ويمكن أن يتم ذلك داخل أجل سنتين إذا كان تحويل الرهن لفائدة الشركة ناجتا عن تحويل لذمة مالية على وجه العموم أو بمقتضى مقرر قضائي؛ وإذا لم يتم إرجاع هذه الأسهم، عد عقد الرهن باطلا بقوة القانون. لا يطبق المنع المنصوص عليه في هذا البند على العمليات المعتادة لمؤسسات القرض.
3. أن تقدم أموالا كتسبيق أو تمنح قروضا أو تكون ضمانة من أجل اكتتاب أو شراء أحد الأغيار لأسهم الشركة. لا تطبق أحكام هذا البند على العمليات المعتادة لمؤسسات القرض.