يمنع استهلاك الأسهم عن طريق القرعة ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق.
القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمةالمادة 272مشروعم. 271م. 272م. 273حجم الخطأأأأيمنع استهلاك الأسهم عن طريق القرعة ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ