القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة

المادة 271

مشروع
م. 271
حجم الخط
لا تراعى الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت، في تحديد النسبة المئوية التي تملكها شركة أخرى في رأس مال الشركة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد