القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة

المادة 269

مشروع
م. 269
حجم الخط
يمنع على الشركة التي أصدرت أسهما ذات أولوية في الأرباح دون حق التصويت، استهلاك القيمة الاسمية لأسهم رأس مالها. في حالة تخفيض رأس المال تخفيضا غير معلل بوقوع خسائر، يتم شراء وإلغاء الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت، قبل الأسهم العادية وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين الأخيرتين من المادة 270. تخول للأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت، نفس الحقوق المخولة للأسهم الأخرى على الاحتياطي الموزع خلال السنة المالية للشركة وذلك بتناسب مع المبلغ الاسمي لهذه الأسهم.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد