القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة
المادة 252
م. 252
حجم الخط
تعتبر الأسهم، مع مراعاة أحكام المادة 129 والفقرة الثانية من المادة 150، غير قابلة للقسمة تجاه الشركة. إذا اشترك عدة أشخاص في ملكية سهم وجب عليهم الاتفاق فيما بينهم على تعيين ممثل عنهم يمارس حقوق المساهم. عند عدم تعيين ممثل مشترك، يكون للإبلاغات والتصريحات التي تقوم بها الشركة لأحدهم أثرها على جميعهم. يعتبر المشتركون في ملكية سهم مسؤولين متضامنين عن الالتزامات المرتبطة بصفة مساهم.