القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة
المادة 251
م. 251
حجم الخط
إذا كانت السندات صحيحة شكلا لا يترتب عن إبطال الشركة أو إبطال إصدار من إصدارات الأسهم بطلان التداولات المنجزة قبل قرار الإبطال؛ غير أنه يمكن للمشتري التقدم بدعوى الضمان ضد البائع.
القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول