القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة
المادة 246
م. 246
حجم الخط
الأسهم النقدية هي المحررة قيمتها نقدا أو مقاصة مع ديون محددة المقدار ومستحقة على الشركة وكذلك التي يتم إصدارها إثر إدماج الاحتياطي أو الأرباح أو علاوات الإصدار في رأس المال. تعتبر كل الأسهم الأخرى بمثابة أسهم عينية. لا يجوز أن تقل القيمة الاسمية للسهم عن 50 درهما. غير أنه بالنسبة للشركات المقيدة أسهمها في بورصة القيم، يحدد الحد الأدنى للقيمة الاسمية في 10 دراهم.