تخضع لأحكام هذا الفصل العمليات المشار إليها في المادة 222، المنجزة بين شركات المساهمة دون غيرها.
القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمةالمادة 230مشروعم. 229م. 230م. 231حجم الخطأأأأتخضع لأحكام هذا الفصل العمليات المشار إليها في المادة 222، المنجزة بين شركات المساهمة دون غيرها.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ