القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة

المادة 226

مشروع
م. 226
حجم الخط
تقوم كل الشركات المشتركة في عملية من العمليات المذكورة في المادة 222 بإعداد مشروع إدماج أو انفصال. يودع هذا المشروع في كتابة ضبط كل محكمة يوجد بدائرتها المقر الاجتماعي للشركات المذكورة ويكون موضوع إعلان تدرجه كل شركة من الشركات المشتركة في العملية في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية؛ وفي الحالة التي تكون فيها شركة واحدة على الأقل من هذه الشركات تدعو الجمهور للاكتتاب، يجب فضلا عما سبق إدراج إعلان في الجريدة الرسمية. تطبق أحكام المواد 233 و234 أدناه على الشركة أو الشركات المشاركة في عملية الإدماج أو الانفصال والتي لم تتخذ شكل شركة مساهمة. غير أنه بالنسبة للشركات غير الملزمة بتعيين مراقب الحسابات والتي لم تقم بهذا التعيين، فإنه يجب عليها تعيين خبير من بين الخبراء المحاسبين المسجلين في جدول هيئة الخبراء المحاسبين من أجل القيام بالمراجعات المشار إليها في المادة 233 أدناه. تطبيق أحكام المواد 161 و162 و179 و180 من هذا القانون على الخبراء المذكورين في هذه المادة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد