القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة

المادة 214

مشروع
م. 214
حجم الخط
يبين الإشعار المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 213 تسمية الشركة وشكلها وعنوان مقرها الاجتماعي ومبلغ رأس مالها وعدد الأسهم المزمع شراؤها والسعر المعروض مقابل كل سهم ومنط أدائه ومدة عرض الشراء والمكان الذي يمكن أن يقبل فيه. إذا كان عدد الأسهم المعروض للبيع أكبر من عدد الأسهم التي تعرض الشركة شراءها، يتم القيام بتخفيض نسبي لها. لا يمكن أن يقل الأجل المشار إليه في الفقرة السابقة عن ثلاثين يوما.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد