القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة
المادة 210
م. 210
حجم الخط
لا يترتب عن تخفيض رأس المال في أي حال من الأحوال المساس بالمساواة بين المساهمين ولا تخفيض القيمة الاسمية للأسهم عن الحد الأدنى القانوني.
القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول