القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة
المادة 193
م. 193
حجم الخط
يمكن للجمعية العامة غير العادية، بناء على تقرير مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية وتقرير مراقبي الحسابات، أن تقرر إلغاء حق أفضلية الاكتتاب عند الاقتضاء عن طريق عطاء عمومي، مرفوق ببيان للمعلومات المودع لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميل. فضلا عن ذلك، يبين تقرير مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية أسماء الأشخاص الذين رصدت لهم الأسهم وعدد السندات المرصدة لكل واحد منهم. لا يحق لمن رصدت لهم أسهم جديدة المشاركة سواء شخصيا أو بواسطة وكيل في تصويت الجمعية التي تلغي لفائدتهم حق أفضلية الاكتتاب، ويحسب النصاب والأغلبية اللازمان لاتخاذ هذا القرار بناء على مجموع الأسهم باستثناء تلك التي يملكها من رصدت لهم الأسهم أو التي يمثلها هؤلاء. تطبق أحكام الفقرة السابقة كذلك على الشركات التابعة والشركات المراقبة من طرف الشخص أو الأشخاص المقترح لفائدتهم إلغاء حق أفضلية الاكتتاب.
المادة 193 مكررة
تبلغ الشركة تقرير مجلس الإدارة ومجلس الإدارة الجماعية في الحالات المشار إليها في المادتين 192 و193، إلى مراقب أو مراقبي الحسابات 45 يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة المدعوة للبت في الزيادة في رأس المال. يتم وضع تقرير مجلس الإدارة ومجلس الإدارة الجماعية المذكورين أعاله رهن إشارة المساهمين، بالمقر الاجتماعي للشركة أو بموقعها الإلكتروني أو بهما معا، على أبعد تقدير في تاريخ نشر الإعلان بانعقاد الجمعية العامة المدعوة للبت في الزيادة في رأس المال.