القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة
المادة 192
م. 192
حجم الخط
يمكن للجمعية العامة غير العادية، بناء على تقرير مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية وتقرير مراقبي الحسابات، أن تمنح للأشخاص الذين تسميهم حق الاكتتاب في أي وقت يتجاوزون فيه اكتتاباتهم بطريقة قابلة للتخفيض. يبين تقرير مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية شروط وأسباب هذا الإلغاء.