يتم إصدار الأسهم الجديدة إما حسب قيمتها الاسمية أو بإضافة علاوة الإصدار.
القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمةالمادة 185مشروعم. 184م. 185م. 186حجم الخطأأأأيتم إصدار الأسهم الجديدة إما حسب قيمتها الاسمية أو بإضافة علاوة الإصدار.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ