القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة

المادة 183

مشروع
م. 183
حجم الخط
يمكن تحرير الأسهم الجديدة بإحدى الطرق التالية: - تقديم حصص نقدية أو عينية؛ - إجراء مقاصة مع ديون الشركة المحددة المقدار والمستحقة؛ - إدماج احتياطي أو أرباح أو علاوات إصدار في رأس المال؛ - تحويل سندات القرض.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد