القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة
المادة 182
م. 182
حجم الخط
يمكن الزيادة في رأس المال دفعة واحدة أو في عدة دفعات، إما بإصدار أسهم جديدة أو برفع القيمة الاسمية للأسهم الموجودة.
القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول