القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة

المادة 175

مشروع
م. 175
حجم الخط
يجب على مراقب أو مراقبي الحسابات في تقريرهم المقدم للجمعية العامة: 1. إما أن يشهدوا بصحة وصدق القوائم التركيبية وبإعطائها صورة صادقة عن نتيجة السنة المالية المنصرمة والوضعية المالية للشركة وذمتها المالية في نهاية تلك السنة؛ 2. وإما أن يشفعوا هذا الإشهاد بتحفظات؛ 3. وإما أن يرفضوا الإشهاد على الحسابات. في هاتين الحالتين الأخريين، يوضح المراقبون أسباب ذلك. يوردون أيضا في التقرير السالف الذكر ملاحظاتهم حول صدق ومطابقة القوائم التركيبية مع المعلومات الواردة في تقرير التسيير للسنة المالية وفي الوثائق الموجهة إلى المساهمين التي تتناول الوضعية المالية للشركة وكذا حول ذمتها المالية ونتائجها.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد