تطبق أحكام المواد من 140 إلى 152 على شركات المساهمة التي تدعو الجمهور للاكتتاب.
القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمةالمادة 153مشروعم. 152م. 153م. 154حجم الخطأأأأتطبق أحكام المواد من 140 إلى 152 على شركات المساهمة التي تدعو الجمهور للاكتتاب.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ