يمكن لكل مساهم يمارس حق الاطلاع على الوثائق والمعلومات لدى الشركة أن يستعين بمستشار.
القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمةالمادة 149مشروعم. 148م. 149م. 150حجم الخطأأأأيمكن لكل مساهم يمارس حق الاطلاع على الوثائق والمعلومات لدى الشركة أن يستعين بمستشار.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ