القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة

المادة 143

مشروع
م. 143
حجم الخط
يقصد في مفهوم المادة السابقة: - بالشركة التابعة، شركة تملك فيها شركة أخرى تدعى الأم أكثر من نصف رأس المال؛ - بالمشاركة، تملك شركة في شركة أخرى لجزء من رأس المال ما بين 10 و50%.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد