القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة

المادة 141

مشروع
م. 141
حجم الخط
يحق لكل مساهم، ابتداء من دعوة الجمعية العامة العادية السنوية وعلى الأقل خلال الخمسة عشر يوما السابقة لتاريخ الاجتماع، الاطلاع بنفسه في المقر الاجتماعي للشركة على ما يلي: 1. جدول أعمال الجمعية؛ 2. نص وبيان أسباب مشاريع التوصيات التي يقدمها مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية، وإن اقتضى الحال، تلك التي يقدمها المساهمون؛ 3. قائمة المتصرفين في مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة الجماعية ومجلس الرقابة، وإن اقتضى الحال، معلومات تخص المرشحين للعضوية في هذه المجالس؛ 4. الجرد والقوائم التركيبية للسنة المالية المنصرمة كما حصر ذلك مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية، وإن اقتضى الحال، ملاحظات مجلس الرقابة؛ 5. تقرير التسيير لمجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية المعروض على أنظار الجمعية، وإن اقتضى الحال، ملاحظات مجلس الرقابة؛ 6. تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات المعروض على أنظار الجمعية والتقرير الخاص المنصوص عليه، حسب الحالة، في الفقرة الثالثة من المادة 58 أو في الفقرة الرابعة من المادة 97 أعاله ؛ 7. مشروع تخصيص النتائج ؛ 8. القائمة المنصوص عليها، حسب الحالة، في الفقرة الثانية من المادة 57 أو المادة 96 أعاله ؟ 9. قائمة الاتفاقيات المنصوص عليها في المادتين 56 و95. غير أنه يمكن لكل مساهم أن يحصل على نسخة من هذه الاتفاقيات على نفقته. ابتداء من تاريخ الدعوة لكل جمعية أخرى، عادية أو غير عادية، عامة أو خاصة، يحق أيضا لكل مساهم خلال أجل الخمسة عشر يوما على الأقل السابق لتاريخ الاجتماع، الاطلاع في عين المكان على نص مشاريع القرارات وتقرير مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية، وعند الاقتضاء، على تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات. إذا كان حق المشاركة في الجمعية متوقفا، بمقتضى النظام الأساسي، على امتلاك عدد أدنى من الأسهم، أرسلت الوثائق والمعلومات المشار إليها أعاله إلى ممثل مجموعة المساهمين التي تستوفي الشروط المطلوبة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد