القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة
المادة 140
م. 140
حجم الخط
يتعين على موجه الدعوة إرسال الوثائق المذكورة في المادة بعده إلى المساهمين أو لوكيلائهم الذين يثبتون وجود وكالتهم أو أن يضعها رهن إشارتهم.
القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول