القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة
المادة 138
م. 138
حجم الخط
تصادق مصادقة صحيحة على نسخ محاضر الجمعيات أو المستخرجات عنها وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 54. في حالة تصفية الشركة، يصادق عليها مصادقة صحيحة أحد المصفين فقط.
القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول