القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة
المادة 125
م. 125
حجم الخط
يمكن إبطال كل جمعية تمت دعوتها للانعقاد بصفة غير قانونية. غير أن دعوى الإبطال تكون غير مقبولة حينما يكون كل المساهمين حاضرين أو ممثلين في الجمعية.
القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول