القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة

المادة 121

مشروع
م. 121
حجم الخط
تلزم الشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب بنشر إعلان بانعقاد الجمعية ثلاثين يوما على الأقل قبل انعقاد جمعية المساهمين في إحدى الصحف المدرجة في القائمة المحددة تطبيقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. ويتضمن هذا الإعلان البيانات المنصوص عليها في المادة 124 ونص مشاريع التوصيات التي سيعرضها مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية على أنظار الجمعية مع إضافة وصف دقيق للمساطر التي يجب على المساهمين اتباعها للمشاركة والتصويت في الجمعية، لا سيما كيفية التصويت بالوكالة أو عن طريق المراسلة. يمكن ألا يتضمن الإعلان عن انعقاد الجمعية البيانات المشار إليها في الفقرة الأولى، وذلك حينما يتم نشر هذه البيانات من قبل الشركة على موقعها الإلكتروني على أبعد تقدير، في نفس يوم نشر الإعلان المذكور. في هذه الحالة، يشار في هذا الأخير إلى عنوان موقعها الإلكتروني المذكور أعاله. يجب أن يودع أو يوجه طلب إدراج مشاريع التوصيات في جدول الأعمال إلى المقر الاجتماعي مقابل إشعار بالتوصل داخل أجل عشرة أيام ابتداء من تاريخ نشر الإعلان المنصوص عليه في الفقرة السابقة. ويشار إلى هذا الأجل في الإعلان المذكور. المادة 121 مكررة تنشر الشركات المقيدة أسهمها في بورصة القيم، خلال الفترة المتواصلة التي تبدأ على أبعد تقدير في اليوم الحادي والعشرين الذي يسبق انعقاد الجمعية، على موقعها الإلكتروني المشار إليه أسفله في المادة 155 مكررة المعلومات والوثائق التالية: 1. الإعلان المشار إليه في المادة 121؛ 2. العدد الإجمالي لحقوق التصويت المتوفرة، وعدد الأسهم المكونة لرأس مال الشركة في تاريخ نشر الإعلان المشار إليه في المادة 121، ويحدد، عند الاقتضاء، عدد الأسهم وحقوق التصويت المتوفرة في هذا التاريخ لكل فئة من الأسهم؛ 3. الوثائق التي ستعرض على الجمعية؛ 4. نص مشاريع التوصيات التي ستعرض على الجمعية. مع إضافة مشاريع التوصيات المقدمة أو المودعة من قبل المساهمين إلى الموقع الإلكتروني فورا بعد استلامها من قبل الشركة؛ 5. استمارات التصويت بالمراسلة والتصويت بالوكالة، إلا في الحالات التي توجه فيها الشركة هاته الاستمارات إلى جميع المساهمين. عندما لا يمكن، لأسباب تقنية، الولوج إلى هذه الاستمارات على الموقع الإلكتروني، فعلى الشركة أن تشير بهذا الموقع إلى الأماكن والطريقة والشروط التي يمكن وفقا لها الحصول على تلك الاستمارات. وتقوم الشركة بإرسالها على نفقتها إلى كل مساهم تقدم بطلب ذلك.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد