القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة

المادة 109

مشروع
م. 109
حجم الخط
تلزم قرارات الجمعيات العامة الجميع ممن فيهم الغائبون أو عديميو الأهلية أو المعارضون أو المحرومون من حق التصويت.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد