القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

المادة 92

مشروع
م. 92
حجم الخط
بصرف النظر عن كل الأحكام المخالفة، فإن المحاسبين المكلفين بالتحصيل غير ملزمين بتسبيق صوائر التحصيل المتعلقة بالإجراءات المنفذة بناء على طلبهم من طرف كتاب الضبط، الذين لا يمكنهم قبض صوائر أخرى غير التي حددتها المادة 90 أعلاه. ويقوم المحاسبون المكلفون بالتحصيل برد الصوائر المتعلقة بالتحصيل الجبري المسبقة لحسابهم من طرف كتاب الضبط، بعد الإدلاء بالفواتير أو البيانات بعد إبرائها بصورة صحيحة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد