القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

المادة 91

مشروع
م. 91
حجم الخط
تحدد تعرفة الإجراءات التي تباشر للتحصيل الجبري كما يلي: - الإشعار للغير الحائز: 1%؛ - الإنذار: 2%؛ - الإنذار بمثابة حجز تحفظي: 2.5%؛ - حجز المحاصيل والثمار: 2.5%؛ - الحجز التنفيذي: 2.5%؛ - تحويل حجز تحفظي: 2%؛ - الإحصاء بعد حجز سابق: 2%؛ - تبليغ البيع: 2%؛ - الملصقات: 1%؛ - إحصاء قبل البيع: 1%؛ - محضر البيع: 1%؛ - الحجز الموقوف: 1%. تستوفى هذه الصوائر لحساب الخزينة من طرف الأعوان المشار إليهم في المادتين 30 و 34 أعلاه بناء على القوائم المشار إليها في المواد 37 و 40 و 43 و 58. وترفع أعشار مبلغها إلى الدرهم الأعلى. وتستوفى الصوائر التابعة المشار إليها في المادة 90 أعلاه حسب المبلغ المدفوع.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد