القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
المادة 89
م. 89
حجم الخط
عندما يقرر وكيل الملك المتابعة في شأن الأفعال المشار إليها في المادة السابقة، ينتصب المحاسب المكلف بالتحصيل أو من ينوب عنه، مطالبا بالحق المدني.
القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول