القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
المادة 85
م. 85
حجم الخط
يعاقب مرتكب الأفعال المنصوص عليها في المادة 84 أعلاه، بغرامة من خمسة آلاف درهم (5.000) إلى مائة ألف درهم (100.000) وبعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ من سنة إلى سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين.