القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
المادة 80
م. 80
حجم الخط
يتم اللجوء إلى الإكراه البدني بناء على طلب يعين المدين إسميا، ويوجه هذا الطلب إلى المحكمة الابتدائية من طرف المحاسب المكلف بالتحصيل بعد التأشير عليه من لدن رئيس الإدارة التابع لها المحاسب المكلف بالتحصيل أو الشخص الذي يفوضه لذلك مع مراعاة أحكام المادة 141 أدناه. يبت قاضي المستعجلات في الطلب المعروض عليه داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما (30) ويحدد مدة الحبس وذلك طبقا للأحكام الواردة في هذا الفرع. يتم تطبيق الإكراه البدني فورا، ويعمل على تنفيذه بمجرد توصل وكيل الملك لدى المحكمة المختصة بالقرار المحدد لمدة الحبس.