القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

المادة 77

مشروع
م. 77
حجم الخط
لا يمكن اللجوء إلى الإكراه البدني فيما يخص تحصيل الضرائب والرسوم والديون العمومية الأخرى في الحالات الآتية: - إذا كان مجموع المبالغ المستحقة يقل عن ثمانية آلاف درهم (8.000)؛ - إذا كان سن المدين يقل عن 20 سنة أو بلغ 60 سنة فما فوق؛ - إذا ثبت عسر المدين طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 57 أعلاه؛ - إذا كان المدين امرأة حاملا؛ - إذا كان المدين مرضعة، وذلك في حدود سنتين ابتداء من تاريخ الوالدة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد