القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

المادة 74

مشروع
م. 74
حجم الخط
يتم التعرض المشار إليه في المادة 73 أعلاه في شكل تصريح يتضمن هوية المدين ونوعية الديون الواجبة ومبلغها وكذا المواصفات والبيانات التي تمكن من التعرف على العربة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد