القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

المادة 73

مشروع
م. 73
حجم الخط
دون الإخلال بأحكام الظهير الشريف المؤرخ في 27 من ربيع الآخر 1355 (17 يوليو 1936) المنظم لبيع العربات السيارة بالسلف، يمكن التعرض لدى مراكز تسجيل السيارات لمنع نقل ملكية السيارة قبل الوفاء بجميع الضرائب والرسوم والديون العمومية الأخرى في ذمة المدين، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ما لم يسلم رفع اليد من طرف المحاسب المكلف بالتحصيل.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد