القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

المادة 72

مشروع
م. 72
حجم الخط
يتم بيع العربة المحجوزة طبقا لأحكام المواد 58 إلى 64 من هذا القانون.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد